نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 2576، ص 1341
- نُشر
- 1 أيلول 1975
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1341)
حياة القانون
نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري
رقم 73 لسنة 1975 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1341، نُشر في 1 أيلول 1975
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
لوزير الثقافة والاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يقرر: أ- تخصيص علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي لاي من موظفي الاذاعة الفنيين ، ويشمل المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود. ب- تخصيص علاوة لا تتجاوز 20% من الراتب الاساسي لاي من …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.