التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2576، ص 1341
نُشر
1 أيلول 1975
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 73 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1341)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 73 لسنة 1975 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1341، نُشر في 1 أيلول 1975

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام علاوات موظفي الاذاعة رقم 26 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام علاوات موظفي الاذاعة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لوزير الثقافة والاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يقرر: أ- تخصيص علاوة لا تتجاوز 30% من الراتب الاساسي لاي من موظفي الاذاعة الفنيين ، ويشمل المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود. ب- تخصيص علاوة لا تتجاوز 20% من الراتب الاساسي لاي من …

المادة 3

تطبق احكام المادة الثانية من هذا النظام على الموظف العامل في الاذاعة سواء كان على ملاكها او منتدبا او معارا ، من الوزارات او الدوائر او المؤسسات الاخرى.

المادة 4

لوزير الثقافة والاعلام بتنسيب من مدير عام الاذاعة ان يعيد النظر بين حين واخر في منح هذه العلاوة لاي موظف في ضوء كفاءته وانتاجه.

المادة 5

يلغى نظام علاوات موظفي الاذاعة رقم (26) لسنة 1975 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات موظفي الاذاعة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية