التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1988، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1988ص 17171 آذار 1967

للمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة زراعية من الشخص الذي خصصت له وسجلت باسمه وذلك في أي من الحالات التالية: أ- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة لخطأ كتابي وقع في الاجراءات المتخذة او خطأ في الاجراءات القانونية. ب- اذا كان التخصيص قد تم نتيجة غش او حيلة. ج- اذا تأخر صاحب الوحدة عن دفع الاقساط السنوية المستحقة عليه للسلطة مع الفوائد القانونية مدة ثلاث سنوات من استحقاقها ويشترط ان يكون قد بلغه نائب الرئيس انذاراً بالدفع خلال مدة يحددها. د- اذا ظهر للسلطة بأن صاحب الوحدة قد باعها للغير دون موافقة السلطة الخطية.

الإحالة

المادة 3 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية