التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1988، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1988ص 17171 آذار 1967

أ- للمجلس بناء على طلب يقدمه صاحب الوحدة وتنسيب من نائب الرئيس ان يسترد أية وحدة تم تخصيصها وتسجلها، اذا لحق بها ضرر جسيم ناتج عن ظروف قاهرة، وكان هذا الضرر يشكل نقصا لا يقل عن (20%) من المساحة المروية في هذه الوحدة. ب- عند استرداد أية وحدة زراعية بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع السلطة للمتصرف قيمة الوحدة عند التخصيص مضافاً اليها قيمة التحسينات التي احدثها على أن يحسم من ذلك مقدار الدين المترتب بذمته للسلطة.

الإحالة

المادة 5 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية