التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1988، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1988ص 17171 آذار 1967

أ- اذا اختار صاحب الوحدة الذي تعرضت وحدته للانجراف نتيجة لفيضانات الأنهر الاحتفاظ بها وكانت نسبة المساحة المفقودة نتيجة لذلك لا تقل عن (20%) وطلب خطياً من نائب الرئيس تعويضه، فللمجلس بتنسيب من نائب الرئيس ان ينزل قيمة الجزء المفقود، وما يصيبه من فائدة قانونية بحسب القيمة المقررة عند التخصيص من الدين المتبقي بذمة المتصرف عن تلك الوحدة. ب- اذا لم يكن المتصرف مديناً للسلطة فإن قيمة الجزء المفقود من وحدته تعتبر ديناً له على السلطة وتدفعه على ثلاثة أقساط سنوية متساوية. ج- لا يجوز تعديل قيمة الوحدة على نحو ما ورد بالفقرة (أ) من هذه المادة الا مرة واحدة.

الإحالة

المادة 7 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية