التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1988، ص 1717
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1988ص 17171 آذار 1967

اذا كانت الوحدة الزراعية مرهونة للمؤسسة وقررت بيع الوحدة لاستيفاء ديونها فعلى المؤسسة ان تبلغ السلطة وعلى السلطة عندئذ أن تسترد الوحدة وتدفع للمؤسسة الدين المترتب لها مع الفوائد المستحقة عليه، على أن يسجل ذلك كله ديناً للسلطة على صاحب الوحدة.

الإحالة

المادة 8 من نظام استرداد وتعديل قيمة الوحدات الزراعية / صادر بمقتضى احكام المادتين 25، 68 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 89 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1988، ص 1717)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية