الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971
يعتبر المدير مسؤولا عن جميع الاعمال الفنية والادارية فيه وعليه ان يتحقق ان المرضى يحصلون على العناية الكاملة في
المستويات المقررة وفق تعليمات الوزارة ويشمل ذلك:
أ- 1- التحقق ان جميع موظفي ومستخدمي وعمال المستشفى خالون من الامراض المعدية.
2- التحقق ان المأكولات التي تقدم للمرضى صحية وجيدة وانها تحفظ في اماكن صحية تقيها الفساد والتلوث.
3- التحقق من نظافة بناء المستشفى وملحقاته وحرمه.
4- التحقق من اجهزة ومعدات وموجودات المستشفى في حالة صالحة.
ب- يجب على المدير:
1- ان يفتح سجلا خاصا بالمرضى يدون فيه اسم المريض وعمره وجنسيته وعنوانه وتاريخ ادخاله واخراجه وتشخيص المرض وسيره
واجور الاقامة والمعالجة المستوفاة منه.
2- ان يفتح سجلا خاصا بالعقاقير الخطرة يبين فيه وارداتها وصرفياتها وتجب المحافظة على هذا السجل خلال استعماله و
لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الانتهاء منه.: