التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

يعتبر المدير مسؤولا عن جميع الاعمال الفنية والادارية فيه وعليه ان يتحقق ان المرضى يحصلون على العناية الكاملة في المستويات المقررة وفق تعليمات الوزارة ويشمل ذلك: أ- 1- التحقق ان جميع موظفي ومستخدمي وعمال المستشفى خالون من الامراض المعدية. 2- التحقق ان المأكولات التي تقدم للمرضى صحية وجيدة وانها تحفظ في اماكن صحية تقيها الفساد والتلوث. 3- التحقق من نظافة بناء المستشفى وملحقاته وحرمه. 4- التحقق من اجهزة ومعدات وموجودات المستشفى في حالة صالحة. ب- يجب على المدير: 1- ان يفتح سجلا خاصا بالمرضى يدون فيه اسم المريض وعمره وجنسيته وعنوانه وتاريخ ادخاله واخراجه وتشخيص المرض وسيره واجور الاقامة والمعالجة المستوفاة منه. 2- ان يفتح سجلا خاصا بالعقاقير الخطرة يبين فيه وارداتها وصرفياتها وتجب المحافظة على هذا السجل خلال استعماله و لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد الانتهاء منه.:

الإحالة

المادة 11 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية