التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

أ- للجنة بناء على طلب الوزير او بدون طلبه ان تجري دراسة لاوضاع أي مستشفى يبين فيها الخدمات التي يؤديها واحتياجاته وترفع للوزير نتيجة الدراسة. ب- على ضوء الدراسة التي تجريها اللجنة تقوم الوزارة ضمن الامكانيات المتاحة لها بتقديم كل او بعض المساعدات التالية: أ- تدريب الفنيين والعاملين في مجالات الخدمات الصحية في مستشفياتها. ب- انتداب واعارة الاخصائيين والفنيين العاملين في وزارة الصحة حسب الانظمة المرعية للعمل في اي مستشفى خاص. ج- تقديم اي مساعدات مالية او عينية.

الإحالة

المادة 19 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية