الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971
على الوزير:
أ- ان يحيل طلب الترخيص الى مهندس المحافظة او اللواء للكشف على بناء او ابنية المستشفى وعلى المهندس ان يقدم خلال
اسبوعين من وصول الطلب اليه تقريرا يبين فيه وصف البناء الهندسي ومدى توفر الشروط المطلوبة فيه.
ب- ان يحيل تقرير المهندس وطلب الترخيص الى اللجنة للدراسة واجراء الكشف وعلى اللجنة خلال شهر من وصول الطلب اليها
ان تنسب الترخيص او الرفض مع بيان الاسباب.
ج- اذا اقتنع الوزير بأن كافة الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام متوفرة فانه يصدر ترخيصا مؤقتا مدته عام واحد.
د- اذا تحقق الوزير بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت ان المدير يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى فيصدر ترخيصا دائما.