الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971
يشترط في بناء المستشفى:
أ- ان يكون بناء مستقلا له مدخل واسع واكثر من باب للخروج وان يحتوي على ملجأ.
ب- ان يكون مزودا بمصدر اضافي للانارة وصهاريج لخزن الوقود ومياه الشرب.
ج- ان تتوفر فيه الانارة والتهوية والتدفئة الكافية.
د- ان تتوفر فيه تمديدات صحية لمياه الشرب ووسائل طرح الفضلات السائلة والجافة.
هـ- ان يتوفر فيه عدد كاف من الحمامات والمراحيض لا تقل عن حمام ومرحاض لكل ستة اسرة.
و- ان تتوفر فيه وسائل اطفاء الحريق التي تعينها مديرية الدفاع المدني.
ز- ان يلحق به موقف للسيارات يتناسب وعدد الاسرة وفق ما تقرره اللجنة.
ح- ان لا تقل مساحة حرم ومنتزهات المستشفى عن ثلاثة امثال البناء وان لا تقل في اية حالة عن دونم واحد.
ط- لا يجوز ان يكون منزل الطبيب المقيم المستقل عن بناء المستشفى خارج حرم المستشفى وفي هذه الحالة يعتبر هذا المنزل
لغايات الفقرة السابقة جزءا من بناء المستشفى.