الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971
يجب ان يحتوي المستشفى العلاجي على:
أ- وسائل كافية للوقاية من الاشعاعات المؤينة التي قد تصدر عن بعض المواد أو الآلآت الطبية.
ب- غرفة للعزل مجهزة بمغسلة وسرير وخزانة ولوازم والبسة خاصة بالعزل.
ج- اذا كان المستشفى جراحيا فيجب ان يحتوي بالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على غرفة للعمليات الجراحية
مجهزة بجميع ادوات وآلات الجراحة والتعقيم والتخدير (وتحضير الطبيب) وعلى غرفة اسعاف تحتوي على وسائل نقل الدم.
د- اذا كان المستشفى مخصصا للتوليد او به شعبة ولادة فيجب ان يحتوي بالاضافة الى ما ذكر في الفقرات السابقة على غرفة
او اكثر للمخاض وغرفة للتوليد وغرفة للمواليد وغرفة للخداج.