التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

على الوزير: أ- ان يحيل طلب الترخيص الى مهندس المحافظة او اللواء للكشف على بناء او ابنية المستشفى وعلى المهندس ان يقدم خلال اسبوعين من وصول الطلب اليه تقريرا يبين فيه وصف البناء الهندسي ومدى توفر الشروط المطلوبة فيه. ب- ان يحيل تقرير المهندس وطلب الترخيص الى اللجنة للدراسة واجراء الكشف وعلى اللجنة خلال شهر من وصول الطلب اليها ان تنسب الترخيص او الرفض مع بيان الاسباب. ج- اذا اقتنع الوزير بأن كافة الشروط المطلوبة بموجب هذا النظام متوفرة فانه يصدر ترخيصا مؤقتا مدته عام واحد. د- اذا تحقق الوزير بعد انتهاء مدة الترخيص المؤقت ان المدير يحافظ على المستوى المطلوب للمستشفى فيصدر ترخيصا دائما.

الإحالة

المادة 6 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية