التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 631
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 6311 آذار 1971

يجب ان يحتوي المستشفى العلاجي على: أ- وسائل كافية للوقاية من الاشعاعات المؤينة التي قد تصدر عن بعض المواد أو الآلآت الطبية. ب- غرفة للعزل مجهزة بمغسلة وسرير وخزانة ولوازم والبسة خاصة بالعزل. ج- اذا كان المستشفى جراحيا فيجب ان يحتوي بالاضافة الى ما ذكر في الفقرتين السابقتين على غرفة للعمليات الجراحية مجهزة بجميع ادوات وآلات الجراحة والتعقيم والتخدير (وتحضير الطبيب) وعلى غرفة اسعاف تحتوي على وسائل نقل الدم. د- اذا كان المستشفى مخصصا للتوليد او به شعبة ولادة فيجب ان يحتوي بالاضافة الى ما ذكر في الفقرات السابقة على غرفة او اكثر للمخاض وغرفة للتوليد وغرفة للمواليد وغرفة للخداج.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص وادارة المستشفيات الخاصة / صادر بمقتضى المادة (80) من قانون الصحة العامة. رقم 29 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 631)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية