التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 147015 شباط 1972

المادة 13: مع مراعاة المادة العاشرة من هذا النظام، يشترط فيمن يرشح للحصول على إحدى الجوائز التقديرية المقررة في هذا النظام ان يكون محاميا استاذا مسجلا في النقابة ولم يسبق ان حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة. واستثناء من ذلك يجوز لمجلس النقابة بقرار يتخذ بأجماع الرأي، منح الجائزة التقديرية لقاضي امضى اكثر من عشر سنوات في القضاء بالمعنى المقصود في قانون استقلال القضاء النافذ المفعول ووفقاً للشروط المقررة في هذا النظام.

الإحالة

المادة 13 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية