التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 147015 شباط 1972

المادة 14: يصدر مجلس النقابة قراراته بشأن الجوائز التقديرية التي يقرر منحها بناء على اقتراحات اللجان المختصة خلال كانون الثاني من كل عام. وللمجلس أن يقرر عدم منح أي من الجوائز المذكورة في المادة الرابعة اذا كان الانتاج المعروض غير مؤهل للحصول على الجائزة وإرجاء الجوائز المحجوبة للعام المقبل.

الإحالة

المادة 14 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية