التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1470
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 147015 شباط 1972

المادة 15: الأنتاج العلمي الذي يمنح جائزة تقديرية يضحي حكما ملكا لنقابة المحامين ويكون للنقابة حق نشره واستثماره طوال عشر سنوات التالية لمنح الجائزة التقديرية وترصد حصيلة الاستثمار لصندوق تقاعد المحامين.

الإحالة

المادة 15 من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين /صادر بمقتضى المادة (78) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 رقم 85 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1470)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية