الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973
الفصل الثالث - الترقيم
المادة 8-
تجري عملية الترقيم بعد تسمية الطرقات وتحديد بداية ونهاية كل طريق مسمى وفقا للمبادئ التالية:
1) أ- يعتبر مركز المدينة نقطة الانطلاق في عملية ترقيم المباني المطلة على الطرقات العامة ويحدد هذا المركز بقرار
من المجلس.
ب- يتم ترقيم المباني ابتداء من أقرب نقطة الى مركز المدينة بحيث تعطي المباني التي تقع على يمين السائر - وظهره الى
المركز او النواة او العنصر الطبيعي- الارقام الزوجية المتسلسلة اعتباراً من رقم (2) وبحيث تعطى المباني التي تقع
على يساره الارقام الفردية اعتباراً من رقم (1) وذلك حتى نهاية الطريق المسمى مهما بلغت الارقام ، ثم يستأنف الترقيم
وفقا للنهج نفسه في الطريق المسمى الذي بدأ من الرقمين (2 ، 1) وهكذا.
ج- ينبغي في ترقيم المباني التي تحيط بالمركز بحلقات متباعدة ان تعطى ارقاما تتعاظم مع الاتجاه المخالف لاتجاه عقارب
الساعة بحيث تبقى الارقام الزوجية بمختلف هذه الطرقات في طرف واحد والارقام الفردية في الطرف المقابل.
د- في الطرقات ذات الاتجاهات غير المنتظمة او المتداخلة والبعيدة عن مركز المدينة يبدأ الترقيم اعتبارا من ملتقيات
الطرق (الدوار او الساحة او المصلب) من حيث الاهمية بالنسبة لحركة المرور في الاتجاه الذي يتباعد عن مركز المدينة
على ان يسعى المجلس ما امكن في جعل الارقام الزوجية في سلسلة الطرقات الممتدة في استقامات رئيسية متقاربة في طرف واحد
وكذلك الارقام الفردية.
2) يمكن للمجلس بمعاونة المهندس تبني مبادئ اخرى غير المبادئ المذكورة في الفقرات (أ ، ب، ج، د) من البند السابق تبعا
لمقتضيات التنظيم وفي كل ما من شأنه تسهيل عملية الترقيم.