التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - لوحات التسمية · المادة 6-

المادة 7من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973

أ) تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك. ب) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر. ج) يستحسن ان تشاد الساحات وفي الحدائق العامة تماثيل او اقواس او نقوش او ما اليها تعبر عن الاسم المطلق عليها. د) مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم مستقر على ارتفاع ادنى قدره 2.5 متر فوق مستوى الرصيف او السطح المخصص لسير المشاة. هـ) تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.

الإحالة

المادة 7 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية