الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973
أ) تثبت اللوحات المتعلقة بتسمية الطرقات العامة والساحات والحدائق العامة بحسب انواعها على طرفي الطريق فوق جدران
العمارات او اسوارها او اسوار الحدائق او على تصاوين المباني المرتدة الى الوراء او على اعمدة تنصب لهذا الغرض وذلك
في الامكنة التي يعينها المجلس ولا يحق لأي مالك الاعتراض على ذلك.
ب) مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يجب ان لا يزيد البعد بين لوحة واخرى على (100) متر.
ج) يستحسن ان تشاد الساحات وفي الحدائق العامة تماثيل او اقواس او نقوش او ما اليها تعبر عن الاسم المطلق عليها.
د) مع مراعاة احكام هذه المادة ، تثبت اللوحات بشكل دائم مستقر على ارتفاع ادنى قدره 2.5 متر فوق مستوى الرصيف او
السطح المخصص لسير المشاة.
هـ) تركب اللوحات باشراف القسم الفني في البلدية تبعا لبرنامج يعد لهذا الغرض ولا يجوز لأي شخص باستثناء البلدية ان
يقوم بتركيب أي من اللوحات المذكورة.