التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - الاحكام العامة · المادة 3-

المادة 3من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973

الفصل الاول - الاحكام العامة المادة 3- يقوم المجلس بالامور التالية بالتعاون مع المهندس: أ) تقسيم (المنطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل كل قسم اعتبارا من مركز المدينة. ب) تصنيف (الطرقات العامة) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية: شارع ، طريق، جادة، زقاق، درب، دخلة، درج او أي مصطلح آخر لغوي او دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم يختار لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة. ج) تصنيف (الساحات العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ، ساحة، ميدان، دوار، مصلب وأي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة. د) تصنيف (الحدائق العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية، حديقة، جنينة، دوحه، خميلة، روضة، منتزه، غابة او أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها. هـ) اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقرات أ ، ب، ج، د، أعلاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية