الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973
الفصل الاول - الاحكام العامة
المادة 3-
يقوم المجلس بالامور التالية بالتعاون مع المهندس:
أ) تقسيم (المنطقة البلدية) الى عدد معين من القطاعات ومن ثم يقسم كل قطاع الى اقسام يجري بعد ذلك ترقيم المساكن داخل
كل قسم اعتبارا من مركز المدينة.
ب) تصنيف (الطرقات العامة) بحسب انواعها وخصائصها الهندسية ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية: شارع ، طريق،
جادة، زقاق، درب، دخلة، درج او أي مصطلح آخر لغوي او دارج يقترحه المجلس ومن ثم تسمية غير المسمى منها باسم علم يختار
لها وترقيم المباني القائمة على هذه الطرقات العامة.
ج) تصنيف (الساحات العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية ، ساحة، ميدان، دوار، مصلب
وأي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة على هذه الساحات العامة.
د) تصنيف (الحدائق العامة) بحسب انواعها وخصائصها ضمن مجموعات تحمل احد المصطلحات التالية، حديقة، جنينة، دوحه، خميلة،
روضة، منتزه، غابة او أي مصطلح آخر ومن ثم تسمية غير المسمى منها وترقيم المباني المطلة عليها.
هـ) اجراء أي تغيير يراه ضروريا في تقسيم المنطقة البلدية وفي تصنيف وترقيم وتسمية الاملاك المدرجة في الفقرات أ ،
ب، ج، د، أعلاه.