التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول - الاحكام العامة · المادة 3-

المادة 4من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973

أ) تجري تسمية أي من الاملاك المشار اليها في الفقرات (ب ، ج، د) من المادة السابقة بعد الفراغ من انشائها ووضعها موضع الاستعمال العام. ب) يجوز ترقيم المباني التي تقام على حدود الاملاك المذكورة بالرغم من عدم استكمال تلك الابنية ويشترط في ذلك ان يحتفظ بالرقم المتسلسل الفردي او الزوجي الذي يصيب كل عرصة لالصاقة على البناء الذي سيقام على تلك العرصة في المستقبل، وذلك في الاحوال التي يكون قد جرى فيها تعيين حدود العرضة عن طريق التنظيم او غير ذلك.

الإحالة

المادة 4 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية