التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - لوحات التسمية · المادة 6-

المادة 6من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2467، ص 2458
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2467ص 245831 كانون الأول 1973

الفصل الثاني - لوحات التسمية المادة 6- أ) يكتب اسم الطريق العام او الساحة او الحديقة العامة مضافا الى المصطلح المعين لذلك الملك بحسب المجموعة التي ينتمي اليها باللغتين العربية والانجليزية في عدد كاف من اللوحات المعدنية وفقا لما يمليه هذا النظام. ب) يجب ان تكون اللوحات المعدنية موحدة الابعاد والاوصاف بتمامها وبالقياس والنوع واللون الذي يعينه المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام تسمية وترقيم الشوارع والمباني ضمن مناطق البلديات / صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955. رقم 145 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2467، ص 2458)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية