التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 577
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 57716 آذار 1976

المادة 5- تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية وعضوية مندوب دائرة الاراضي والمساحة ومندوب عن البلدية المختصة تكون مهمتها النظر في الطلبات المرفوعة اليها وتدقيقها واقرار منح العلاوة للموظفين المشمولين باحكام هذا النظام ، على ان تقترن قراراتها بمصادقة وزير الشؤون البلدية والقروية.

الإحالة

المادة 5 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية