التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 577
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 57716 آذار 1976

المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء المكآفات وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار او المكآفات والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم باية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية او مجلس امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من الجهات المختصة. وكذلك العلاوات الممنوحة بموجب الانظمة التالية:- أ- نظام علاوات الميدان الموحد رقم(99) لسنة 1973. ب- نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963. ج- نظام علاوات الانتقال والسفر رقم(46) لسنة 1972. د- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات رقم(20) لسنة 1974.

الإحالة

المادة 6 من نظام علاوات المهن الهندسية المساعدة في البلديات / صادر بمقتضى المادة ( 43 / 2) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 31 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 577)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية