الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 57716 آذار 1976
المادة 6- لا يجوز الجمع بين هذه العلاوة واية علاوة اخرى باستثناء المكآفات وبدل اجور النقل التي تمنح بقرار من مجالس البلديات لموظفي اسواق الخضار او المكآفات والاجور التي تمنح لموظفي البلديات لقاء تكليفهم باية مهمات بعد الدوام الرسمي بموجب قرارات صادرة عن المجالس البلدية او مجلس امانة العاصمة والقدس ومصادق عليها من الجهات المختصة. وكذلك العلاوات الممنوحة بموجب الانظمة التالية:-
أ- نظام علاوات الميدان الموحد رقم(99) لسنة 1973.
ب- نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات رقم (90) لسنة 1963.
ج- نظام علاوات الانتقال والسفر رقم(46) لسنة 1972.
د- نظام علاوات غلاء المعيشة الاضافية لموظفي البلديات رقم(20) لسنة 1974.