التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · الاعمال الداخلية

المادة 25من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972

أ- امين الصندوق مكلف بالمهام التالية: 1- استيفاء اموال النقابة وايداعها في المصرف او المصارف التي يقرر المجلس ايداع تلك الاموال فيها مع مراعاة جواز احتفاظ امين الصندوق بمبلغ خمسين دينارا على الاكثر في صندوق النقابة. 2- الاحتفاظ بدفتر للصندوق يدون فيه المقبوضات والمدفوعات. 3- حفظ جميع الوثائق والاسناد المثبتة للقيود الحسابية في ملف خاص. 4- تنظيم بيان كل سته اشهر يتضمن الوضع المالي للنقابة وعرضه على المجلس. 5- الاحتفاظ بدفتر ايصالات ذي ارومة ذات ارقام مسلسلة واعطاء ايصال منه بكل مبلغ يقبضه. 6- التوقيع مع النقيب على سندات الصرف والشيكات التي تسحب بمقتضاها اية اموال للنقابه من البنوك تنفيذا لقرارات المجلس. 7- مراعاة مطابقة المصروفات للبنود الواردة في الموازنة وقرارات المجلس. ب- يتولى نائب أمين الصندوق جميع او بعض المهام المبينه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تغيب امين الصندوق أو اذا تعذر عليه القيام بها او اذا طلب منه امين الصندوق ذلك. ج- يجب على محاسب النقابة وجميع الموظفين الماليين فيها تقديم كفالات مالية بالقيمة والشروط التي يقررها المجلس.

الإحالة

المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية