التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

المادة 4من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972

أ- يشطب اسم الممرض او القابلة من سجلات وجداول النقابة في اي من الحالات التالية: - 1- الوفاة. 2- صدور قرار من مجلس التأديب بحرمان العضو من مزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل المزاولين لها. 3- صدور قرار عن مجلس التأديب بمنع العضو مؤقتاَ من مزاولة المهنة طيلة فترة المنع. 4- ابداء العضو رغبة في الانقطاع عن مزاولة المهنة بكتاب يوجهه للمجلس. 5- مغادرة العضو للمملكة للعمل في الخارج مدة تزيد على السنه طيلة مدة تغيبه وذلك بقرار من المجلس. 6- عدم دفع العضو للرسوم المنصوص عليها في هذا النظام بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في القانون وذلك بقرار من المجلس. 7- اذا تبين ان تسجيل العضو تم بناء على معلومات غير صحيحة او بطريق الخطأ او فقدانه احد شروط الانتساب ويجري الشطب بمقتضى هذه الفقرة بقرار من المجلس. ب- العضو الذي تم شطب اسمه مؤقتاَ من سجلات وجداول النقابة يعاد تسجيله في السجل والجدول بناء على طلبه وبقرار من المجلس بعد زوال الاسباب التي ادت الى شطب اسمه.

الإحالة

المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية