التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات

المادة 3من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972

الفصل الثاني سجل الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المادة 3- أ- ينظم مجلس النقابة سجلا تدون فيه اسماء الممرضين والقابلات المسموح بهم بمزاولة المهنة بمقتضى أحكام القانون مرتبة حسب تواريخ انتسابهم للنقابة. كما ينظم في بداية كل سنه مالية جدولين مرتبين حسب الحروف الهجائية بأسماء الأعضاء الذين دفعوا الرسم السنوي الأول للممرضين والثاني للقابلات ينشران في الجريدة الرسمية. ب- اما الممرضون والقابلات الذين يجري قيدهم في السجل المسموح لهم بمزاولة المهنة او يقومون بدفع رسم الاشتراك السنوي بعد نشر الجداول المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتنظم بأسمائهم جداول كتلك المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويصار كذلك الى نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية