التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اسم النظام و التعاريف

المادة 2من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1518
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 15181 آذار 1972

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينه على خلاف ذلك: النقابة نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. المجلس مجلس النقابة. المهنة مهنتا التمريض والقبالة. النقيب نقيب او نقيبة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. الممرض الممرضه القانونية والممرض القانوني. القابلة القابلة القانونية. العضو عضو النقابة وتنصرف للذكر والأنثى. القانون قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات المعمول به.

الإحالة

المادة 2 من النظام الداخلي لنقابة الممرضين والممرضات و القابلات القانونيات / صادر بمقتضى المادة 16 من قانون نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات رقم (18) لسنة 1972 رقم 75 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1518)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية