التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1996، ص 1295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967

يجري الاعلان عن اشغال السلطة والتي يجري تنفيذها عن طريق المناقصة لاستدراج العروض وفقا للاحكام والاجراءات التالية:- أ- يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على ان يوضح في الاعلان نوع الاشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط، وبالاضافة الى الاعلان في الصحف يجوز ارسال الدعوات الى من ترى السلطة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالاشغال المطلوبة. ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير بواحد منها. ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض البرقية او التي ترد متأخرة عن ذلك الموعد ويجوز ارسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص اعلام السلطة برقيا عن موعد ومكان ايداع العرض. د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومة وان يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.

الإحالة

المادة 6 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية