التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1996، ص 1295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967

يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف بلجنة( عطاءات مقاولات اشغال السلطة) تتألف من خمسة اعضاء على ان يكون المدير العام واحدا منهم ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي السلطة سكرتيرا لهذه اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية