الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967
المادة 4- تحال الاشغال على المقاولين كما يلي:-
أ- الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول
الذي يراه مناسباً.
ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على( 1000) الف دينار ولا تتجاوز( 5000) خمسة الاف دينار تجري احالتها بقرار من الرئيس
بتنسيب من لجنة فرعية تتألف من المدير العام رئيسا وعضوين اثنين من موظفي السلطة يعينهما الرئيس.
ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار تجري عن طريق المناقصة ،على ان يوافق المجلس على احالتها
بتنسيب من اللجنة.