التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1996، ص 1295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967

في الاحوال الاستثنائية المستعجلة التي يقرر المجلس هذه الصفة لها تعطى الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار في جميع الحالات:- أ- عندما تتجاوز قيمة العمل (1000 ) ألف دينار ولا تزيد على( 5000 ) خمسة آلاف دينار يحق للرئيس بتنسيب من المدير العام تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة. ب- عندما تتجاوز قيمة العمل (5000 ) خمسة آلاف دينار يحق للمجلس بتنسيب من اللجنة تلزيم العمل للمقاول او الصانع الذي يختاره على ان تكون الأسعار مناسبة ومعقولة.

الإحالة

المادة 8 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية