التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1996، ص 1295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1996ص 12951 نيسان 1967

أ- لا تؤثر الزيادة التي تظهر في قيمة الأشغال بعد انجازها على صلاحية الجهة التي أحالت عطاءها او قامت بتلزيمها ما دامت لا تزيد على 25% من قيمة العطاء او العمل. ب- اذا اقتضت ظروف العمل القيام بأشغال جديدة لم ترد لها أسعار في العطاء او التلزيم فتعتبر هذه الأشغال أعمالا اضافية لا تحتاج الى تلزيم او عطاء جديد شريطة أن لا يتعدى مجموع قيمة زيادة الكميات الواردة في الفقرة السابقة مع قيمة الأعمال الاضافية هذه على 25% من قيمة العطاء او التلزيم الاساسي ويشترط أخذ موافقة الجهة التي أحالت العطاء او قامت بتلزيم العمل أصلا على أسعار الأشغال الاضافية.

الإحالة

المادة 9 من نظام مقاولات الاشغال لسلطة الكهرباء الاردنية / صادر بمقتضى المادة 52 من قانون سلطة الكهرباء الاردنية رقم 69 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1996، ص 1295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية