التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2617، ص 742
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2617ص 7421 نيسان 1976

يعمل الاتحاد على تحقيق الاهداف التالية:- أ- تدعيم وتنمية الروح الرياضية والاجتماعية والعلاقات الثقافية بين افراد القوة و ضباط وضباط الصف وافراد الامن العام في الدول العربية والصديقة بالتعاون مع الاتحادات الرياضية للشرطة لديها. ب- تشجيع افراد القوة على ممارسة الالعاب الرياضية بمختلف انواعها باعتبار الرياضة جزء لا يتجزأ من التدريبات الاساسية للافراد حفاظا على لياقتهم البدنية والصحية واكسابهم الهوايات المختلفة والخبرات والفنون الرياضية. ج- تمتين الثقة المتبادلة بين المواطنين والافراد من خلال اللقاءات الرياضية والمباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية في المملكة. د- اختيار ذوي القابلية الرياضية من الافراد واعدادهم لتشكيل فرق الشرطة التي تمثل القوة في المباريات الرياضية الدولية. هـ-دعم ومساعدة المنتخبات الرياضية في المملكة بعناصر رياضية من الافراد للاشتراك بالبطولات والدورات الرياضية الاولومبية والدولية بالتنسيق مع المؤسسة. و- التعاون مع المؤسسة في كل ما يتعلق بالنشاطات الرياضية واكتساب الخبرات المتبادلة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2617، ص 742)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية