الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976
يجري الاعلان عن اشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للاحكام والاجراءات التالية: -
أ - يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مده لا تقل عن خمسة
عشر يوما من موعد فتح العطاء على ان يوضع في الاعلان نوع الاشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها
وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط وبالاضافة الى
الاعلان في الصحف يجوز ارسال الدعوات الى من ترى المؤسسة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالاشغال المطلوبة.
ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير
بواحد منها.
ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشره من قبل المشتركين في المناقصه قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض
التي ترد متأخره عن ذلك الموعد ويجوز ارسال العروض في البريد المسجل شريطه وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي
هذه الحالة يجب على المناقص اعلام المؤسسة برقيا عن موعد ومكان ايداع العرض.
د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومه وان يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه.
هـ- في الحالات المستعجلة يجوز للجنة استدراج العروض البرقية بالطريقه التي تراها مناسبة وبما يحقق اهداف ومصلحة المؤسسة.