التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976

يجري الاعلان عن اشغال المؤسسة واستدراج العروض لتنفيذها عن طريق المناقصة وفقا للاحكام والاجراءات التالية: - أ - يجب الاعلان عن الاشغال التي يراد تنفيذها في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية قبل مده لا تقل عن خمسة عشر يوما من موعد فتح العطاء على ان يوضع في الاعلان نوع الاشغال المطلوب تنفيذها وقيمة التأمينات التي يجب تقديمها وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط وبالاضافة الى الاعلان في الصحف يجوز ارسال الدعوات الى من ترى المؤسسة فيهم الكفاءة والمقدرة على القيام بالاشغال المطلوبة. ب- يوضع في غرفة سكرتير اللجنة صندوق مغلق بقفل محكم ذي ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس اللجنة والمدير العام والسكرتير بواحد منها. ج- توضع العروض في صندوق العطاءات مباشره من قبل المشتركين في المناقصه قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض التي ترد متأخره عن ذلك الموعد ويجوز ارسال العروض في البريد المسجل شريطه وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص اعلام المؤسسة برقيا عن موعد ومكان ايداع العرض. د- تقدم العروض ضمن مظاريف مغلقة ومختومه وان يكتب على الظرف بخط واضح نوع العطاء ورقمه. هـ- في الحالات المستعجلة يجوز للجنة استدراج العروض البرقية بالطريقه التي تراها مناسبة وبما يحقق اهداف ومصلحة المؤسسة.

الإحالة

المادة 6 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية