التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976

أ - يعين المجلس من بين اعضائه لجنة تعرف باسم (لجنة عطاءات مقاولات اشغال المؤسسة ) تتألف من خمسة اعضاء يكون المدير العام واحد منهم. ويعين المجلس احدهم رئيسا لها كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة سكرتيرا لهذه اللجنة. ب- يكون النصاب قانونيا لاجتماعات اللجنة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او من ينوب عنه او يقوم مقامه احدهم. ج- للجنة ان تصدر قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وتصبح قرارات قطعية حال اقرارها من المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية