التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2608، ص 324
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2608ص 32416 شباط 1976

تحال الاشغال على المقاولين كما يلي: - أ - الاشغال التي لا تتجاوز قيمتها (1000) الف دينار بقرار من المدير العام وذلك بالطريقة التي يراها ملائمة وعلى المقاول الذي يراه مناسبا. ب- الاشغال التي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار تجري احالتها بقرار من الرئيس بتنسيب من لجنة فرعية تتألف من المدير العام رئيسا وعضوين اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما الرئيس. ج- الاشغال التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار تجري عن طريق المناقصة ، على ان يوافق المجلس على احالتها بتنسيب من اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مقاولات الاشغال لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم (29) لسنة 1971 رقم 14 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2608، ص 324)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية