الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 88817 نيسان 1976
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:-
أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية وسائر الوحدات الادارية في
الدائرة.
ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
جـ- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية والوحدات الادارية الاخرى في الدائرة.
د- وصف اعمال الموظفين في الدائرة.
هـ- تحديد العلاقة بين اجهزة الدائرة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.