التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 888
نُشر
17 نيسان 1976
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 53 لسنة 1976 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 888، نُشر في 17 نيسان 1976

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 91 لسنة 1975 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية لسنة 1976). ويعمل به من تاريخ 1976/2/8.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم ترد القرينة على خلاف ذلك:- الوزير: وزير العمل. الدائرة: دائرة الشؤون الاجتماعية. المدير العام: مدير عام دائرة الشؤون الاجتماعية.

المادة 3

أ- ترتبط الدائرة بالوزير ويكون المدير العام مسؤولا امامه عن ادارة الدائرة وحسن سير العمل فيها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يكون مديرو المديريات ورؤساء الاقسام والمكاتب ورؤساء الوحدات الادارية الاخرى في الدائرة مسؤولين امام …

المادة 4

أ- تنشأ في مركز الدائرة المديريات التالية: 1- مديرية الاسرة والطفولة. 2- مديرية التنمية الاجتماعية. 3- مديرية المؤسسات الاجتماعية. 4- مديرية الهيئات التطوعية الاجتماعية. 5- مديرية الابحاث والعلاقات العامة 6- المديرية المالية 7- مديرية …

المادة 5

للوزير بتنسيب المدير العام:- أ- احداث مكاتب للشؤون الاجتماعية في مناطق المملكة. ب- احداث او الغاء او دمج المكاتب او الاقسام والشعب والفروع التابعة لها او للمديريات في مركز الدائرة. جـ- تشكيل اللجان في الدائرة للقيام بأية مهام او واجبات …

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية وسائر الوحدات الادارية في الدائرة. ب- تحديد المهام والواجبات …

المادة 7

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (91) لسنة 1975.

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية