التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 88817 نيسان 1976

للوزير بتنسيب المدير العام:- أ- احداث مكاتب للشؤون الاجتماعية في مناطق المملكة. ب- احداث او الغاء او دمج المكاتب او الاقسام والشعب والفروع التابعة لها او للمديريات في مركز الدائرة. جـ- تشكيل اللجان في الدائرة للقيام بأية مهام او واجبات تكلفها بها، بما في ذلك لجان التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية