التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 88817 نيسان 1976

أ- ترتبط الدائرة بالوزير ويكون المدير العام مسؤولا امامه عن ادارة الدائرة وحسن سير العمل فيها والقيام بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يكون مديرو المديريات ورؤساء الاقسام والمكاتب ورؤساء الوحدات الادارية الاخرى في الدائرة مسؤولين امام المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية