التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 88817 نيسان 1976

أ- تنشأ في مركز الدائرة المديريات التالية: 1- مديرية الاسرة والطفولة. 2- مديرية التنمية الاجتماعية. 3- مديرية المؤسسات الاجتماعية. 4- مديرية الهيئات التطوعية الاجتماعية. 5- مديرية الابحاث والعلاقات العامة 6- المديرية المالية 7- مديرية الادارة 8- مديرية رعاية الاحداث ب- لمجلس الوزراء بتنسيب الوزير احداث اية مديريات أخرى في الدائرة او الغاء اية مديرية فيها او دمجها في غيرها من المديريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية