التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2620، ص 888
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2620ص 88817 نيسان 1976

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الامور التالية:- أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية وسائر الوحدات الادارية في الدائرة. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. جـ- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات والمكاتب ومعاهد ومراكز الخدمة الاجتماعية والوحدات الادارية الاخرى في الدائرة. د- وصف اعمال الموظفين في الدائرة. هـ- تحديد العلاقة بين اجهزة الدائرة واساليب الاتصال والتنسيق بينها.

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم وادارة دائرة الشؤون الاجتماعية/ صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (45) والمادة (120) من الدستور رقم 53 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2620، ص 888)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية