الجريدة الرسميةالعدد 1426ص 7761 حزيران 1959
أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام تحدد بدلات خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة
والمحلمة اليها في ميناء العقبة كما يلي:-
1- عن الطيور والدواجن (20%) من بدل التجريم المعمول به في المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
2- عن البضائع الموضوعة ضمن اكياس (120) فلسا للطن الوزني 1000 كغم.
3- عن الخشب والحديد بجميع انواعها (150) فلسا للطن الوزني 1000 كغم.
4- عن البضائع الملتهبة والسريعة الانفجار و المواد الكيماوية التي تحترق مهما كان نوعها. (200) فلس للطن الوزني 1000
كغم
5- عن السيارات والطرود الثقيلة (20%) من بدل التجريم المعمول به في المؤسسة البحرية لميناء العقبة.
6- عن الضائع الاخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة. (250) فلسا للطن الوزني 1000 كغم.
ب- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة على الارسالية الواحدة (500) فلس.