التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 205
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2051 شباط 1976

أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المعهد الى الفئات التالية:- الفئة الاولى وتشمل المدير. الفئة الثانية وتشمل موظفي الدرجتين الاولى والثانية. الفئة الثالثة وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة. الفئة الرابعة وتشمل موظفي الدرجتين الخامسةوالسادسة. ب- يعامل الموظفون غيرالمصنفين والمستخدمون والموظفون بعقودوالمعارون للمعهد معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب،على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وان يصنف اي موظف تنطبق عليه احكام هذه الفقرة في الفئة الرابعة اذا كان راتبه يقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وتراعى في ذلك كله الشروط الواردة في عقد الاستخدام.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية