التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 205
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 2051 شباط 1976

أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 وأي نظام آخر يعدله او يحل محله على المعهد وعلى الموظفين فيه ، على ان يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص. ب- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام تطبق الاحكام المتعلقة بالفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 او اي نظام آخر يعدله او يحل محله على الفئات الاولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي لموظفي المعهد والمنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 205)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية