التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2664، ص 2555
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2664ص 25551 كانون الثاني 1976

تشكل في كل مديرية مواصلات لجنة تسمى (لجنة التنسيق) على الوجه التالي: 1- مدير المواصلات رئيسا. 2- مدير مكتب البريد في مركز المحافظة او اللواء عضوا. 3- رئيس القسم الاداري عضوا. 4- رئيس القسم المالي عضوا. 5- رئيس الديوان عضوا وامينا للسر.

الإحالة

المادة 11 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المواصلات/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2664، ص 2555)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية