التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972

ساريمعدلة
الجريدة الرسمية
العدد 2357، ص 666
آخر تعديل لهذه المادة
2014
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2357ص 6661 كانون الثاني 1972

يسمى هذا القانون ( قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2357، ص 666)

المصدر الرسمي ↗

صلات هذه المادة

المادة 1 ساري

من قانون نقابة المحامين النظاميين 11/1972

نظرة عامة

ما مسّ هذه المادة من 1972 إلى اليوم.

تعديل فوق الخط، حجمه بعدد الموادمبادئ قضائية تحته
3 مبادئ قضائية
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
2014
2014بعد 42 سنة من صدوره

المادة 1: تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 · عدّل 110 مواد، منها المادة 1

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2014 قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014عدّل 110 مواد

المواد التي عدّلها:

المادة 1المادة 2المادة 3المادة 4المادة 5المادة 6المادة 7المادة 8المادة 9المادة 10المادة 11المادة 12المادة 13المادة 14المادة 15المادة 16المادة 17المادة 18المادة 19المادة 20المادة 21المادة 22المادة 23المادة 24المادة 25المادة 26المادة 27المادة 28المادة 29المادة 30المادة 31المادة 32المادة 33المادة 34المادة 35المادة 36المادة 37المادة 38المادة 39المادة 40المادة 41المادة 42المادة 43المادة 44المادة 45المادة 46المادة 47المادة 48المادة 49المادة 50المادة 51المادة 52المادة 53المادة 54المادة 55المادة 56المادة 57المادة 58المادة 59المادة 60المادة 61المادة 62المادة 63المادة 64المادة 65المادة 66المادة 67المادة 68المادة 69المادة 70المادة 71المادة 72المادة 73المادة 74المادة 75المادة 76المادة 77المادة 78المادة 79المادة 80المادة 81المادة 82المادة 83المادة 84المادة 85المادة 86المادة 87المادة 88المادة 89المادة 90المادة 91المادة 92المادة 93المادة 94المادة 95المادة 96المادة 97المادة 98المادة 99المادة 100المادة 101المادة 102المادة 103المادة 104المادة 105المادة 106المادة 107المادة 108المادة 109المادة 110
المصدر الرسمي في LOB ↗

المبادئ القضائية 10

كما نُشرت في LOB تحت المادة، من الأحدث إلى الأقدم.

2015 الحكم رقم 4361 لسنة 2015 تحت المادة 1 · ينشر LOB عنوانه فقط

قرار قضائي رقم 4361 لسنة 2015 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 126 لسنة 2002 تحت المادة 1
1- اشترط قانون نقابة المحامين تبليغ القرار المتضمن رفض تسجيل المحامي أو استبعاد اسمه من السجل وحدد مدة الطعن بهذه القرارات بخمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ. ولا مجال للقول بان المستدعي علم يقيناً بالقرار المطعون فيه لأن العلم يقتضي أن يكون يقيناً لا

قرار قضائي رقم 126 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

2002 قرار قضائي رقم 257 لسنة 2002 تحت المادة 1
قيام المستدعي ( المحامي) بشتم رئيس ديوان النقابة والتلفظ بعبارات تنال من سمعة المحاماة وتخدش شرف المهنة يشكل مخالفة مسلكية تستوجب إيقاع العقوبة التأديبية، وحيث أن إدانة المستدعي وإيقاع عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة تسعة أشهر تتناسب مع المخالفة ا

قرار قضائي رقم 257 لسنة 2002 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 727 لسنة 1994 تحت المادة 1
اورد قانون نقابة المحامين رقم 11/1972 القواعد العامة في تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للاعضاء وترك امر التفصيلات للانظمة الصادرة بالاستناد اليه ومنها نظام التامين الصحي الصادر بالاستناد لاحكام المادتين (5 و 78) من القانو

قرار قضائي رقم 727 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1994 قرار قضائي رقم 319 لسنة 1994 تحت المادة 1
يتفق والقانون قرار مجلس نقابة المحامين المتضمن رفض طلب المستدعي الاردني لتسجيل اسمه في سجل المحامين الاساتذة والذي تدرب على أعمال المحاماة في العراق طالما لم يقرر مجلس نقابة المحامين العراقيين انهاء مدة تمرينه وتسجيله وتسجيله في جدول المحامين ذوي ال

قرار قضائي رقم 319 لسنة 1994 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 90 لسنة 1985 تحت المادة 1
1- يجوز لكل شخص يعد نفسه متضررا من جراء جناية او جنحة ان يقدم شكوى بذلك عملا بالمادة 52 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 2- للشاكي ان يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع ادوار الدعوى حتى ختام المحاكمة عملا بالمادة 58 من قانون اصول المحاكمات الجزائية. 3

قرار قضائي رقم 90 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 760 لسنة 1985 تحت المادة 1
1- يتبين من الفقرة الرابعة من المادة 16 من قانون العقاقير الخطرة رقم 10 لسنة 1955 التي تنص على انه يجوز للمحكمة ان توعز بمصادرة وسيلة النقل التي استعملت في نقل اية عقاقير خطرة ارتكب الجرم بشأنها ، اي ان المصادرة جوازية وليست وجوبية تترخص المحكمة فيه

قرار قضائي رقم 760 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1985 قرار قضائي رقم 689 لسنة 1985 تحت المادة 1
1- يجوز مقابلة خبراء الكشف البدائي الثلاثة بالكشف الذي قررته محكمة الاستئناف بخبراء مساوين لهم في العدد أو أكثر. 2- لا يقبل الطعن بخبرة الخبراء من حيث كفايتهم والمامهم بتقدير اسعار الاراضي ، طالما ترك الفرقاء أمر انتخابهم للمحكمة ولم يعترض على خبرت

قرار قضائي رقم 689 لسنة 1985 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1978 قرار قضائي رقم 107 لسنة 1978 تحت المادة 1
01 لا يتفق وأحكام قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 عدم احتساب فترة التدريب الواقعة في ظل قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1966 بداعي أن المادة (2/27) من قانون النقابة رقم (15) لسنة 1970 توجب اعتبار مدة التدريب السابقة ساقطة اذا تخ

قرار قضائي رقم 107 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

1978 قرار قضائي رقم 124 لسنة 1978 تحت المادة 1
ان قيام المحامي المتدرب بالواجبات التي فرضها عليه قانون نقابة المحامين النظاميين رقم (11) لسنة 1972 والنظامان الصادران بموجبه تتطلب منه التفرغ لاعمال التدريب تفرغا تاما اثناء الدوام الرسمي ، اذ يتعذر عليه القيام بتلك الواجبات خارج أوقات هذا الدوام و

قرار قضائي رقم 124 لسنة 1978 (منشور في ديوان التشريع والرأي تحت المادة 1 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972)

تشريعات ذات صلة 6

كما يربطها LOB بهذه المادة.

سارية (4)

نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (78)ساري
نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامسن النظاميين رقم 86 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93)ساري

غير سارية (2)

نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 85 لسنة 2007 · صادر بمقتضى المادة (78) والفقرة (4) من المادة (93)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

الحكم رقم 4361 لسنة 20152015
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026خريطة القانون كاملة ←

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية