نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 521، ص 150
- نُشر
- 16 نيسان 1936
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150)
حياة القانون
نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 غير ساري
رقم 814 لسنة 1936 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150، نُشر في 16 نيسان 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
على كل شخص أعطيت له رخصة بيع العاديات او التصرف بها ان يحفظ سجلا يحتوي على جميع العاديات التي في حوزته او اشتراها للبيع او باعها ويجب ان يتضمن هذا السجل المعلومات التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من العاديات ورقماً متسلسلا يطابق الرقم …
المادة 10
يحق لمدير وجميع موظفي دائرة الآثار ان يعاينوا جميع العاديات التي في حوزة الشخص الذي رخص له بتعاطي مهمة بيعها وان يطلبوا اليه في اي وقت ان يبرز السجل المشار اليه في المادة السابقة ليستوثقوا مما اذا كانت قيود السجل مطابقة لقطع العاديات نفسها.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
اذا خالف اي شخص احكام هذا النظام يجوز لمدير الآثار ان يلغي الرخصة الممنوحة لذلك الشخص دون ان يخل هذا الالغاء باية اجراءآت قانونية اخرى قد تتخذ في شأنه. ( نموذج رخصة صادرة وفق نظام بيع العاديات الصادر ) (بمقتضى المادة السابعة والثلاثين من …
اسأل مساعدك عن نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.