التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 521، ص 150
نُشر
16 نيسان 1936
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 رقم 814 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936 غير ساري

رقم 814 لسنة 1936 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 521، ص 150، نُشر في 16 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون العاديات لسنة 1935 رقم 101 لسنة 1935غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بيع العاديات لسنة 1936) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة بيع العاديات او ان يتصرف بها بصورة اخرى ما لم يكن قد منح رخصة بذلك بمقتضى احكام المادة الثالثة من هذا النظام وبعد دفع الرسوم القانونية.

المادة 3

تصدر رخصة بيع العاديات والتصرف بها من قبل مدير الآثار او من الذي يفوضه بذلك.

المادة 4

يستوفى رسم قدره ليرة فلسطينية عن كل رخصة عند اصدارها.

المادة 5

تكون رخصة بيع العاديات والتصرف بها شخصية لحاملها وغير قابلة للتحويل.

المادة 6

تعتبر الرخصة لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ اصدارهاويجوز تجديدها من سنة الى اخرى.

المادة 7

يجب ان تبرز هذه الرخصة عند الطلب لاي موظف من موظفي دائرة الآثار او لاي فرد من افراد الشرطة.

المادة 8

لا يجوز للاشخاص الذين أعطيت لهم رخصة بيع العاديات والتصرف بها ان يبيعوا عاديات او ان يتصرفوا بها في اي مكان غير المكان المعين في الرخصة.

المادة 9

على كل شخص أعطيت له رخصة بيع العاديات او التصرف بها ان يحفظ سجلا يحتوي على جميع العاديات التي في حوزته او اشتراها للبيع او باعها ويجب ان يتضمن هذا السجل المعلومات التالية:- أ- وصفاً مختصراً لكل قطعة من العاديات ورقماً متسلسلا يطابق الرقم …

المادة 10

يحق لمدير وجميع موظفي دائرة الآثار ان يعاينوا جميع العاديات التي في حوزة الشخص الذي رخص له بتعاطي مهمة بيعها وان يطلبوا اليه في اي وقت ان يبرز السجل المشار اليه في المادة السابقة ليستوثقوا مما اذا كانت قيود السجل مطابقة لقطع العاديات نفسها.

المادة 11

حين اجراء المعاملة المشار اليها في المادة السابقة يترتب على الموظف الذي يقوم بها ان يوقع على السجل ويقيد تاريخ المعاينة وان يدون الملحوظات التي يراها مناسبة في السجل.

المادة 12

ترسل الى دائرة الآثار في نهاية كل شهر نسخة عن القيود التي اثبتت في السجل خلال ذلك الشهر.

المادة 13

اذا خالف اي شخص احكام هذا النظام يجوز لمدير الآثار ان يلغي الرخصة الممنوحة لذلك الشخص دون ان يخل هذا الالغاء باية اجراءآت قانونية اخرى قد تتخذ في شأنه. ( نموذج رخصة صادرة وفق نظام بيع العاديات الصادر ) (بمقتضى المادة السابعة والثلاثين من …

اسأل مساعدك عن نظام ( بيع العاديات الصادر بمقتضى المادة السابعة والثلاثين ) من قانون العاديات لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية