نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 811 لسنة 1936
- الجريدة الرسمية
- العدد 511، ص 14
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1936
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927 رقم 811 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 511، ص 14)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927 غير ساري
رقم 811 لسنة 1936 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 511، ص 14، نُشر في 16 كانون الثاني 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
تكون البسة ضباط الجيش العربي وافراده في المستقبل كما يلي: 1- لفروع الفرسان كما هي الآن. 2- افراد قوة البادية كما هي الآن. 3- يرتدي ضباط الصف والافراد والمشاة البسة وخوذة زرقاء في فصل الشتاء والبسة وخوذ خاكية في فصل الصيف. تؤلف الملابس …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى الفقرة ك من المادة الحادية والثلاثين من قانون الجيش العربي لسنة 1927.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.