التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1537، ص 275
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1537ص 2751 آذار 1961

الاعلان وتقديم العروض أ- يجب الاعلان عن اشغال السلطة التي يقرر المدير تنفيذها عن طريق التعهد في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية او الاجنبية لمدة لا تقل عن عشرة ايام عن موعد فتح العطاء على ان يوضح الاعلان نوع الاشغال وقيمة التأمينات وتاريخ آخر موعد لتقديم العروض وكيفية تقديمها ومكان وكيفية الحصول على المخططات والمواصفات والشروط ويجوز بالاضافة الى الاعلان في الجرائد ارسال الدعوات الى من ترى السلطة فيهم الكفاءة والمقدرة للقيام بهذه الاشغال ب- يوضع في غرفة رئيس لجنة العطاءات المركزية صندوق مغلق ذو ثلاثة مفاتيح يحتفظ كل من رئيس وعضوي اللجنة بواحد منها. ج - توضع العروض في صندوق لجنة العطاءات مباشرة من قبل المشتركين في المناقصة قبل الموعد المحدد في الاعلان ولا تقبل العروض البرقية او التي ترد متأخرة عن هذا الموعد. ويجوز ارسال العروض بالبريد المسجل شريطة وصولها قبل الموعد المحدد في الاعلان وفي هذه الحالة يجب على المناقص اعلام السلطة برقياً عن موعد ومكان ايداع العرض. د- يجب ان تكون العروض ضمن مظاريف مغلقة مختومة وأن يكتب على الظرف بخط وضاح نوع ورقم العطاء.

الإحالة

المادة 7 من نظام مقاولات اشغال سلطة المياه المركزية / صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون تنظيم شؤون المياه لسنة 1959 رقم 8 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1537، ص 275)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية